الشيخ الحويزي
220
تفسير نور الثقلين
843 - على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا آلى الرحل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول ولاحق في الأربعة الأشهر ، ولا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر ، فان مضت الأربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : اما ان تفئ فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق ان يخلى عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قرؤه ، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 844 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين ، فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر : فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام ان يجبره على أن يفئ أو يطلق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه . قال عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . 845 - في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي ( 2 ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذه عن علي عليه السلام ، قال قلت : له وما قال فيها علي عليه السلام ؟ قال كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القروء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
--> ( 2 ) هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ووجه تسمية بالرأي انه كان مستقلا في العمل بالرأي وترك السنة النبوية لأجل قول الصحابة وقد ورد في ذمه روايات كثيرة .